السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
95
قاعدة الفراغ والتجاوز
الفصل الثالث عموم القاعدة لغير باب الصلاة والطهور المشهور بين المتأخرين عموم روايات الفراغ لتمام المركبات من عبادات أو معاملات ، وامّا روايات التجاوز فقد اختلفوا في اختصاصها بباب الصلاة وعمومها لسائر المركبات ، وهذا بحث اثباتي يرجع إلى حدود ما يستفاد من روايات الباب ، ولا يفرق فيه القول بوحدة القاعدتين وتعددهما الّا من حيث إنه على القول بالوحدة الحقيقية لا التنزيلية التي ذهب إليها الميرزا ( قدّس سرّه ) في خصوص باب الصلاة يكفي أن تكون بعض الروايات عامة سواء كانت من روايات الفراغ أم التجاوز ، وعلى كل فيما يلي نتعرض لما ادعى عمومها من مجموع الروايات ، ونورد البحث في جهتين . الجهة الأولى - في روايات الفراغ ، ولا اشكال في انّ جملة منها واردة في خصوص باب الصلاة كصحيحتي محمد بن مسلم الأولى والثانية ، الّا انه ادعي وجود العموم في ثلاث روايات منها : إحداها - موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم - تقدمت برقم 3 - ( كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ) . وقد ادعي انها تتضمن العموم اللفظي الدال على عدم الاعتناء بالشك في